أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : فتاوى في الزكاة
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الصفحة الرئيسية
البحث:
القائمة الرئيسية
الموسـوعـة القــرآنية
القــــــراّن الـكريــــــم
الشاشة القرآنية الذهبية
مشغل القـــرآن (فلاش)
الإيمـــان فــلاش قــرآن
أحكــام تــــلاوة الــقراّن
أحكـام التـلاوة (صـوت)
التــــلاوات والقــــــراء
مصــاحــف الـــفــــلاش
تفسير الشعراوي (صوت)
تفسير القـرآن الكريــم
تفسير القرطبي
تفسير الرازي
تفسير السيوطي
تفسير الشوكاني
تفسير الشــعراوي
أيسر التفاسير
جامع الحديث الشريف
كتب الحـــديث الشريف
شروح صحيح البخاري
شــروح صحيح مســلم
شـروح سـنن الترمـذي
شـــرح الفتح الـربانــي
شروح الأربعين النووية
شـــــروح بلوغ المـرام
جـامع الفقه الإسلامـي
خـــزانــــــــة الكـــتــب
تـصنيـفــات الكتـب
الكتــــــب ألفــبائيا
قــائــمة الـمؤلـفين
جـــديــــد الكـتـــب
كـــتــــب مــخـــتــــارة
صحيح البخاري
صحــيح مســلم
رياض الصالحين
البداية والنهاية
القاموس المحيط
الرحيق المختوم
فتح الباري
مناسك الحج والعمرة
الـكـتـاب الــمسـمــــوع
في القرآن وعلومه
في الحديث وعلومه
في الفقه وأصوله
في العقائد والأديان
في التاريخ والسير
الفـهــرس الشــــــامـل
شجــرة الفهـــارس
بحـث في الفهـارس
الــــرســـائل العـلــمية
شـجـرة التصنيفات
قـــائمـة البــاحـثين
جــــديـد الـــرسائل
الــرسـائل ألفــبائيا
الـــــدروس والخــطـب
الأقســــــام الـــرئـيسية
قـائمة الـدعاة والخطباء
الأكثـــر استمـــاعـــــــا
جديد الـدروس والخطب
أرشـــيف الـفتــــــــوى
أقســـــــام الـفتــــــوى
العلماء ولجان الفتوى
جــــديــــــد الـفتــــوى
الفتاوى الأكثر اطلاعـا
روائــــــــع مختـــــارة
واحــــة الأســرة
بنك الاستشارات
روضـة الـدعــاة
قطـوف إيـمـانية
مجلـة نـــداء الإيمــان
هدايا الموقع
هدايا الموقع
مشغل القــرآن (فلاش)
مــكـتـبـة الصـــوتيــات
بــــــاحـــث الــفتـــاوى
راديـــــــو الإيــمـــــان
الشــاشـــة الـذهـبـيـــة
مــحــــول الـتــاريــــخ
مــــواقـيـت الـصـــــلاة
مــصـاحـــف الـفـــلاش
مــكـتـبـة الـشــــعراوي
حـــــاسـبـة الــــزكـــاة
روابط سريعة
روابط سريعة
التــــلاوات والقــــــراء
علمــاء ولجـان الفتـوى
قـائمة الدعاة والخطبـاء
خدمات متنوعة
خدمات متنوعة
بــــرامــج مجــــانية
مــــواقـيت الصـــلاة
محـــول التــــاريـــخ
قــالوا عــن المــوقع
شاركنا الثواب
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
فتاوى في الزكاة
معلومات عن الفتوى: فتاوى في الزكاة
رقم الفتوى :
4669
عنوان الفتوى :
فتاوى في الزكاة
القسم التابعة له
:
مقدمات الزكاة
اسم المفتي
:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نص السؤال
الفتوى رقم (11462)
أسست محلاً في مدينة بلجرشي بدأ عمله فعلاً في يوم 26/11/1406هـ وفي بداية شهر ذى القعدة 1407هـ قمت بجرد موجودات المحل لأجل إخراج الزكاة. واقتصر الجرد على عدد الأصناف الموجودة دون سعر البيع، ذلك إنني كنت أعتقد أن البضاعة تقيم وتثمن على أساس رأس المال المدفوع فيها، ولكن أحد الإخوان أحسن الله إليه صحح معلوماتي ودلني على أن البضاعة التي تجب عليها الزكاة يجب أن تثمن بالسعر الذي تساويه عند وجوب الزكاة.
ولقد أخذ التثمين على أساس الشراء مني وقتا زاد على الشهرين لوجود قرابة أربعة آلاف صنف تجاري في المحل. ثم أخذ مني التثمين على أساس سعر بيع السلعة عند وجوب الزكاة أكثر من ثلاثة أشهر، بما معناه أن دفع الزكاة لمستحقيها تأخر حوالي خمسة أشهر. ولأن البضاعة يوجد عليها دين لتجار الجملة عند حلول الزكاة كما أن علي أنا شخصيا دين آخر ليس له علاقة بالتجارة، فإنني أرجو أثابكم الله أن تجيبوا على أسئلتي التالية:
س1: ماحكم تأخير دفع الزكاة طيلة هذه المدة، وماذا علي؟ مع العلم بأن البضاعة التي وجبت عليها الزكاة إلى تاريخ 26/11/1406هـ قد تم معرفتها وقدرت الزكاة على أساسها؟
س2: دفعت جزءاً من الزكاة لمستحقيها قبل معرفة حجمها ناوياً بذلك احتساب هذا الجزء المدفوع من إجمالي الزكاة الواجبة فما الحكم؟
س3: قمت بتنزيل حجم الدين الذي على المحل التجاري من إجمالي المبالغ الواجب فيها الزكاة وأخرجت الزكاة عن المبلغ المتبقي بعد ذلك. فهل هذا هو الحكم الشرعي أم أن الزكاة تجب في المبلغ بكامله؟ مع أنني قد سألت بعض أصحاب الدين فأفادوا بأنهم يعتبرون الدين الذي عندي من ضمن أصولهم التجارية وقد أخرجوا عنه الزكاة. وكذلك فعلت أنا بالدين الذي لي عند الناس حيث أخرجت عنه الزكاة.
ثم ماحكم الدين الشخصي الذي علي خارج نطاق التجارة؛ هل أنزل مقداره من المبلغ الواجب فيه الزكاة أم أنه أمر منفصل ومستقل بذاته؟ مع أنه لو لم يكن هناك تجارة لربما يسرالله على سداده.
س4: يوجد لدينا فقراء ومساكين ومتسولين، فالنوع الأول معروف ولكن لهم أملاك وأطيان زراعية، ومع ذلك لا يستغلونها في بيع أو استثمار لسد خصاصتهم، ومع ذلك فهم معدمون. فهل ندفع لهم الزكاة؟ ( النوع الثاني) قليل وغير معروف ولكن بالتخمين والاجتهاد فقط، فهل تدفع لهم الزكاة؟ مع العلم بأن فيهم الرافضون لها وهم أصحاب حاجة؟ (النوع الثالث) لانعرف حقيقة حاجته ولكن ترده الخمسة أو العشرة الريالات فهل يدفع لهم من الزكاة؟
وإذا خيرنا بين أن تدفع الزكاة لمجاهدي الأفغان أو'الفلسطينيين أو لمشروع سنابل الخير أو الجمعيات الخيرية فإلى أي من هذه ترون أحقيتها، وهل تعطى لجهة واحدة أم توزع؟ وهل الأصناف الثلاثة المذكورة في أول السؤال تستحق الزكاة؟ مع العلم بأنهم من أهل البلد. أفيدونا أثابكم الله.
نص الجواب
الحمد لله
أولاً: لاحرج عليك في ذلك التأخير مع العلم أن حول الزكاة الثاني بدأ من 26/11/1406هـ.
ثانياً: ما دفعته من جزء الزكاة بنية الزكاة لمستحقيه قبل معرفة حجمها يعتبرمن الزكاة.
ثالثاً: الديون التي على المحل التجاري والديون الشخصية التي على صاحب المحل لا يمنع وجوب الزكاة في مقدارها من المال الذي يملكه، فتجب الزكاة في جميع مالك دون حسم ما عليك من دين.
رابعاً: بين الله جل وعلا مصارف الزكاة في ثمانية أصناف وهم (الفقراء والمساكين والعاملون عليها والمؤلفة قلوبهم وعتق الرقاب والغارمون لأنفسهم أو لإصلاح ذات البين والنفقة في الجهاد في سبيل الله وابن السبيل)؛ لقوله تعالى: {إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها...}(251).
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبدالله بن غديان
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
مصدر الفتوى
:
المجلد التاسع
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: